للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا بإذن سيده (١)، والولاء للسيد (٢).

وله تملُّكُ رحمهِ المحرَّم بهبةٍ ووصية (٣)، وشراؤهم وفداؤهم ولو أضَرَّ ذلك بمالِه (٤)، وله كسبُهم، ولا يبيعُهم (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (إلا بإذن سيده)؛ لأن حق سيده لم ينقطع عنه (٦).

* قوله: (وله تملك رحمه المحرم)؛ أيْ: ذوي رحمه؛ بدليل عود الضمير عليه جمعًا في (شراؤهم) (٧) و (فداؤهم) (٨)، وأنه (٩) من قبيل المفرد المضاف لمعرفة فيعم.

* قوله: (ولا يبيعهم)؛ لأن ملكه ليس بتام (١٠).


(١) والوجه الثاني في المسألة: أن له ذلك.
المحرر (٢/ ٨ - ٩)، والفروع (٥/ ٨٤).
وانظر: المقنع (٤/ ٥١٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣١).
(٢) وقيل: الولاء للمكاتب إذا عتق.
المحرر (٢/ ٨ - ٩)، والفروع (٥/ ٨٥ - ٨٦)، والإنصاف (٧/ ٤٥٦ و ٤٥٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٣٢).
(٣) المحرر (٢/ ٩)، والمقنع (٤/ ٥١٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٩).
(٤) المحرر (٢/ ٩)، والفروع (٥/ ٨٧)، والإنصاف (٧/ ١٦٢).
وذكروا: أن الشراء بغير إذن السيد على وجهَين.
(٥) المحرر (٢/ ٩)، والمقنع (٤/ ٥١٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٦ - ٨٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٠).
(٦) الممتع شرح المقنع (٤/ ٥١١ - ٥١٢)، ومعونة أولي النهى (٦/ ٨٤٧).
(٧) في "أ": "شراهم".
(٨) في "أ": "فداهم"، وفي "ب": "أون وفداؤهم".
(٩) في "أ": "أو أنه".
(١٠) الممتع شرح المقنع (٤/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>