(٢) هذه إحدى الروايتَين في المسألة، والرواية الثانية: له فسخها.المقنع (٤/ ٥٢٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٤٢).(٣) الفروع (٥/ ٩١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٢).(٤) المقنع (٤/ ٥٠٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٧).وذكر ابن قدامة في المقنع رواية: (أنه إذا ملك مال كتابته يصير حُرًّا، فإن مات قبل الأداء فإن لسيده بقية كتابته والباقي لورثته).(٥) الإنصاف (٧/ ٤٧٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٢).(٦) في "ب" و"ج" و"د": "ملك".(٧) منتهى الإرادات (٢/ ١٣٧).(٨) في "د": "أن".(٩) في "د": "الكفارة".(١٠) في "د": "حاكم".(١١) معونة أولي النهى (٦/ ٨٦٦)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute