(٢) المحرر (٢/ ١١)، والفروع (٥/ ٩١)، والإنصاف (٧/ ٤٧٧). (٣) لقوله -تعالى-: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣]، قال علي -رضي اللَّه عنه-: هو الربع، ورُوي عن علي مرفوعًا، وفي تقديره أقوال أخرى. راجع: جامع البيان للطبري (٩/ ٣١٥)، ومعالم التنزيل للبغوي (٦/ ٤٢ - ٤٣). وطريقة الأداء بالخيار: إن شاء وضعه عنه لما روي عن علي -رضي اللَّه عنه- وإن شاء قبضه منه ثم دفعه إليه، وهذا نص الآية. المقنع (٤/ ٥٢٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩١ - ٩٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٢)، وقال المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٧٧ - ٤٧٨): وهو الصحيح من المذهب. ونقل ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف عن الروضة: أنه لا يجب إيتاء الربع وأن الأمر في الآية للاستحباب. (٤) على الصحيح من المذهب. وهو كأن يؤدي المكاتب دراهم فيعطيه السيدُ مثلًا دنانير، وقيل: يلزمه قبول بدله ولو من غير جنسه. راجع: الفروع (٥/ ٩٢)، والإنصاف (٧/ ٤٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٣). (٥) وقيل: إذا أدَّى ثلاثة أرباع وعجز عن الربع الباقي يعتق ولا تنفسخ الكتابة. المقنع (٤/ ٥٢٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٤٣). (٦) في "أ": "كتاتنه".