للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم مات: انفسخ النكاح (١)، وكذا لو وَرِث زوجتَه المكاتبَةَ، أو غيرها (٢).

ويلزم أن يؤدِّيَ إلى مَنْ أدَّى كتابتَه، رُبعَها (٣)، ولا يلزُمه قبولُ بدلِه من غير الجنس (٤)، فلو وَضَع بقدر؛ أو عجَّله: جاز، ولسيدٍ الفسخُ بعجزٍ عن رُبعها (٥).

وللمكاتب أن يصالحَ سيدَه عما في ذمته، بغير جنسِه. . . . . .

ــ

* قوله: (ويلزم أن يؤدِّيَ إلى مَنْ أدى كتابته (٦) ربعها) الكتابة بمعنى المال.


(١) المحرر (٢/ ١١)، والمقنع (٤/ ٥٢٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩١).
(٢) المحرر (٢/ ١١)، والفروع (٥/ ٩١)، والإنصاف (٧/ ٤٧٧).
(٣) لقوله -تعالى-: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣]، قال علي -رضي اللَّه عنه-: هو الربع، ورُوي عن علي مرفوعًا، وفي تقديره أقوال أخرى. راجع: جامع البيان للطبري (٩/ ٣١٥)، ومعالم التنزيل للبغوي (٦/ ٤٢ - ٤٣).
وطريقة الأداء بالخيار: إن شاء وضعه عنه لما روي عن علي -رضي اللَّه عنه- وإن شاء قبضه منه ثم دفعه إليه، وهذا نص الآية. المقنع (٤/ ٥٢٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩١ - ٩٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٢)، وقال المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٧٧ - ٤٧٨): وهو الصحيح من المذهب.
ونقل ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف عن الروضة: أنه لا يجب إيتاء الربع وأن الأمر في الآية للاستحباب.
(٤) على الصحيح من المذهب. وهو كأن يؤدي المكاتب دراهم فيعطيه السيدُ مثلًا دنانير، وقيل: يلزمه قبول بدله ولو من غير جنسه.
راجع: الفروع (٥/ ٩٢)، والإنصاف (٧/ ٤٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٣).
(٥) وقيل: إذا أدَّى ثلاثة أرباع وعجز عن الربع الباقي يعتق ولا تنفسخ الكتابة. المقنع (٤/ ٥٢٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٤٣).
(٦) في "أ": "كتاتنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>