الفروع (٥/ ٩٧)، والإنصاف (٧/ ٥٠٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٥٣ - ٢٣٥٤). وعند القاضي وأبي الخطاب: (إن كان الأول معسرًا لم يسر استيلاده وتصير أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما). المقنع (٤/ ٥٤٩) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ٩٨). (٢) المقنع (٤/ ٥٤٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٤). (٣) المصادر السابقة. (٤) ولا ينفى. المقنع (٥/ ٧٠٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٠٩). (٥) لم أجده بهذا اللفظ مع شدة البحث والتحري لكن أخرج البيهقي في كتاب: الأشربة والحد فيها، باب: ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين (٨/ ٣٢٧) عن النعمان بن بشير أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من بلغ حدًّا في غير حدٍّ فهو من المعتدين"، قال البيهقي: (والمحفوظ: هذا الحديث مرسل) وأخرجه أيضًا عن الضحاك. (٦) في "ب" و"ج" "د": "فيه".