للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحِيلَ بينه وبينها، وأُجبِرَ على نفقتها: إن عُدم كسبُها (١).

فإن أسلَم: حلتْ له. وإن مات كافرًا: عَتَقتْ (٢).

وإن وَطئَ أحدُ اثنَين أمتَهما: أُدِّب، ويلزمه لشريكه -من مهرها - بقدر حصته (٣)، فلو ولدت: صارت أمَّ ولدِه، وولدُه حُرٌّ، وتستقِرُّ في ذمته. . . . . .

ــ

فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه، فلا يرد على التعليل المذكور (٤).

* قوله: (عتقت) (كسائر أمهات الأولاد، ولعموم (٥) الأخبار)، شرح (٦).

* قوله: (أدب)؛ [أيْ] (٧): بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير (٨)،


(١) الإنصاف (٧/ ٥٠١ - ٥٠٢)، قال: (هذا المذهب هو الصحيح)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٣).
وذكر المرداوي في الإنصاف رواية أخرى عن الإمام أحمد: (أنه لا يلزمه نفقتها وتستسعى في قيمتها ثم تعتق).
(٢) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وفي رواية: تستسعى في حياته وتعتق، وفي رواية أخرى: تعتق بمجرد إسلامها.
الإنصاف (٧/ ٥٠١)، وانظر: كشاف الفناع (٧/ ٢٣٥٣).
(٣) قال الشيخ تقي الدين: (تقدح في عدالته ولا حد عليه). الفروع (٥/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٣).
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٨٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٢، ٢٣٥٣).
(٥) في "د": "وكعموم".
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٨٥).
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٨) منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>