للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-إن لم يَرِثْ ولدٌ لها شيئًا من دمِه (١) -: القِصاصُ (٢). فإن عَفا على مال، أو كان القتلُ خطأ لزمها الأقلُّ من قيمتِها أو دِيَتِه (٣). وتَعتِقُ في الموضعَين (٤)، ولا حَدَّ بقَذْفِ أمِّ ولد (٥).

وإن أسلَمتْ أمُّ ولدِ كافرٍ: مُنِع من غِشْيائها. . . . . .

ــ

بقي أن في غالب النسخ (إن لم يرث ولدٌ لها) بزيادة اللام، وفيه: (إن لم (٦) يرث ولدها) بأن كان مميزًا وأتى بكلمة كفر.

* قوله: (وتعتق (٧) في الموضعَين) (٨) هذا وارد على قولهم: من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فافهم تعلم!.

وقال شيخنا: إنه غير وارد؛ لأن ذلك فيما إذا كان الحق للمتعجل.

وأما العتق فالحق فيه للَّه، بخلاف الإرث، والتدبير لا يقاوم الإيلاد في القوة،


(١) في "م": "من دية".
(٢) المقنع (٤/ ٥٤٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٣).
(٣) الفروع (٥/ ٩٧)، والإنصاف (٧/ ٤٩٩) وقال: (وهو الصحيح من المذهب). وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٣).
وذكر ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف رواية أخرى: (أن عليها قيمة نفسها).
(٤) المقنع (٤/ ٥٤٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٢).
(٥) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد في المسألة، وفي رواية: أن عليه الحد، وفي رواية أخرى: أن عليه الحد إن كان لها ولد؛ لأنه أراده.
(٦) في "أ" و"ب" و"ج": "قوله: إن".
(٧) لوحة ١٤٣ من نسخة [ب] ساقطة وبدايتها من هذا الموضع وتنتهي في أول الفصل الثاني من كتاب: النكاح، فصل في الخطبة - عند قول الإمام الخَلوتي -رحمه اللَّه-: (وعلى هذا فقول المصنف).
(٨) في "ب": "وتعتق بها في الموضعَين".

<<  <  ج: ص:  >  >>