(٢) المقنع (٤/ ٥٤٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٣). (٣) الفروع (٥/ ٩٧)، والإنصاف (٧/ ٤٩٩) وقال: (وهو الصحيح من المذهب). وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٣). وذكر ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف رواية أخرى: (أن عليها قيمة نفسها). (٤) المقنع (٤/ ٥٤٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٢). (٥) هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد في المسألة، وفي رواية: أن عليه الحد، وفي رواية أخرى: أن عليه الحد إن كان لها ولد؛ لأنه أراده. (٦) في "أ" و"ب" و"ج": "قوله: إن". (٧) لوحة ١٤٣ من نسخة [ب] ساقطة وبدايتها من هذا الموضع وتنتهي في أول الفصل الثاني من كتاب: النكاح، فصل في الخطبة - عند قول الإمام الخَلوتي -رحمه اللَّه-: (وعلى هذا فقول المصنف). (٨) في "ب": "وتعتق بها في الموضعَين".