للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو اجتمعت أُرُوشٌ قبل إعطاء شيء منها: تعلَّق الجميعُ برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقلُّ من أرْشِ الجميع أو قيمتِها (١)، فإن لم تَفِ بأربابِ الجناياتِ: تَحَاصُّوا بقدرِ حقوقهم، وإن قتلتْ سيدَها عمدًا، فلوليِّه. . . . . .

ــ

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر لو وضعته ميتًا (٢) هل يرجع عليها بما أنفق لتبين (٣) أنه (٤) لا مال له؟.

الظاهر الرجوع سواء قلنا يرث بالاستهلال على أنه شرط، أو أنه لا يرث إلا من حينه، وأما ما أنفقه الوارث من ماله فالظاهر [أنه] (٥) لا رجوع فيه؛ لأن موته لم يخرجه عن كونه حملًا، فلتحرر المسألة!.

* [قوله] (٦): (فلوليه) قد تجوَّزَ بالولي عن الوارث حتى يوافق ما يأتي في القصاص من أن الحق لجميع الورثة حتى الزوجَين، وأنه لا يستوفى إلا باتفاقهم على ذلك (٧)، تدبر!.


(١) وفي رواية: الفداء على سيدها أيضًا.
المقنع (٤/ ٥٤٤) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٢)، وقال: (لكن إن ماتت أم الولد الجانية قبل فدائها فلا شيء على سيدها؛ لأنه لم يتعلق بذمته شيء بل تعلق بذمتها إلا أن يكون هو الذي أتلفها كأن يكون هو من قتلها).
(٢) في "ب": "متا".
(٣) في "ب": "التبين".
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "أن".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>