المقنع (٤/ ٥٤٤) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٥١ - ٢٣٥٢). قال المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٩٧): (مبنى الخلاف على الخلاف في نفقة الحامل هل هي للحمل أو للحامل من أجل الحمل؟) والصحيح أنها تجب للحمل، فإن قلنا النفقة للحمل فلا نفقة لها ولا للأمة الحامل؛ لأن الحمل له نصيب في الميراث). (٢) هذا هو المذهب، وفي رواية عن الإمام أحمد: (عليه فداؤها بأرش الجناية كله). المقنع (٤/ ٥٤٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٥٢). (٣) وهذا قول الأكثرين. انظر: الإنصاف (٧/ ٤٩٦). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د". (٥) في "ب": "ماله". (٦) المغني (٩/ ١٨٠ - ١٨١)، والمحرر (١/ ٤٠٦)، والمقنع (٤/ ٣٩٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٣ - ٢٢).