للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٨) كِتَابُ النِّكَاحِ

وهو حقيقةٌ: في عقدِ التزويج، مجازٌ: في الوطء (١)، والأشهرُ: مشترَكٌ. . . . . .

ــ

كتاب النكاح (٢)

* قوله: (والأشهر مشترك) (٣)، وقيل: متواطئ (٤) على ما في التنقيح (٥)


(١) وقيل: حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقال القاضي أبو يعلى: (هو حقيقة في العقد والوطء جميعًا).
المغني (٩/ ٣٣٩)، والفروع (٥/ ١٠٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٥)، والمطلع ص (٣١٨).
(٢) النكاح لغة: يطلق على: الضم والوطء والعقد والتزويج والبُضْع، يقال: نكح امرأة ينكحها نكاحًا إذا تزوجها، ونكحها ينكحها باضعها أيضًا، قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوج نكاح؛ لأنه سبب الوطء.
وقد فرقت العرب فرقًا خفيفا تعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة.
راجع: لسان العرب (٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦)، والمطلع ص (٣١٨)، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (٩/ ٥).
(٣) في "أ": "مشتركة".
(٤) في "أ": "سواط".
(٥) التنقيح المشبع ص (٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>