للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمعقودُ عليه: المنفعة (١).

وسُنَّ لذي شهوةٍ لا يخاف زنًى، واشتغاله به أفضلُ من التخلِّي لنوافل العبادة (٢)، ويباح لمن لا شهوةَ له (٣).

ــ

* قوله: (واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة)؛ لاشتماله (٤) على تحصين فرجه وزوجته وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي (٥) -صلى اللَّه عليه وسلم-، وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة (٦).

* قوله: (ويباح لمن لا شهوة [له]) (٧) أصلًا كعِنِّين (٨)، أو كانت له وذهبت


(١) أيْ: منفعة الاستمتاع لا ملكها.
الفروع (٥/ ١٠٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٥ - ٢٣٥٦).
(٢) المحرر (٢/ ١٣)، والمقنع (٥/ ٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٦).
(٣) كالعنين والمريض والكبير، والرواية الثانية: أنه مستحب.
المحرر (٢/ ١٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٥٧).
(٤) في "أ": "قوله لاشتماله".
(٥) لما في حديث معقل بن يسار أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" أخرجه أبو داود، كتاب: النكاح، باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (٢٠٥٠) (٢/ ٥٤٢)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: النكاح، باب: النهي عن تزوج المرأة التي لا تلد (٥٣٤٢) (٣/ ٢٧١).
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه في النكاح، باب: الترغيب في النكاح برقم (٤٩٠) (١/ ١٢٢)، وأحمد في سننه برقم (١٣٥٩٤) (٣/ ٢٤٥)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: النكاح من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، باب: استحباب التزوج بالودود الولود (٧/ ٨١)، وقد صححه الألباني في إراواء الغليل (٦/ ١٩٥).
(٦) الممتع شرح المقنع (٧/ ٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٦ - ٢٣٥٧).
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٨) العِنِّين هو يكسر العين والنون المشددة: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>