الفروع (٥/ ١٠٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٥ - ٢٣٥٦). (٢) المحرر (٢/ ١٣)، والمقنع (٥/ ٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٦). (٣) كالعنين والمريض والكبير، والرواية الثانية: أنه مستحب. المحرر (٢/ ١٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٥٧). (٤) في "أ": "قوله لاشتماله". (٥) لما في حديث معقل بن يسار أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" أخرجه أبو داود، كتاب: النكاح، باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (٢٠٥٠) (٢/ ٥٤٢)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: النكاح، باب: النهي عن تزوج المرأة التي لا تلد (٥٣٤٢) (٣/ ٢٧١). وأخرجه سعيد بن منصور في سننه في النكاح، باب: الترغيب في النكاح برقم (٤٩٠) (١/ ١٢٢)، وأحمد في سننه برقم (١٣٥٩٤) (٣/ ٢٤٥)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: النكاح من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، باب: استحباب التزوج بالودود الولود (٧/ ٨١)، وقد صححه الألباني في إراواء الغليل (٦/ ١٩٥). (٦) الممتع شرح المقنع (٧/ ٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٦ - ٢٣٥٧). (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٨) العِنِّين هو يكسر العين والنون المشددة: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه، =