للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لضرورةٍ، لغير أسيرٍ، وَيعزِل (١)، ويُجزئ تَسَرٍّ عنه (٢)، وسُنَّ تخيُّرُ ذات الدِّين، الوَلودِ البِكر، الحَسيِبةِ، الأجنبيةِ. ولا يَسألُ عن دِينها حتى يَحمَدَ جمالها (٣).

* * *

ــ

* قوله: (لضرورة) فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة.

* قوله: (وسن له تخير ذات الدين. . . [إلخ]) (٤) ويسن له أيضًا أن يختار الجميلة؛ لأنه أمكنُ لنفسه، وأغضض لبصره، وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح (٥)، ولا يسن الزيادة على واحدة؛ لأنه تعريض للمحرم، وقد قال


(١) الفروع (٥/ ١٠٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٨).
وقال ابن مفلح في الفروع: (وكرهه أحمد، وقال: لا يتزوج ولا يتسرى إلا أن يخاف على نفسه، قال: ولا بطلب الولد).
(٢) هذا أحد الوجهَين في المذهب وصوَّبه المرداوي في تصحيح الفروع، والوجه الثاني: لا يجزيء تسرٍّ عنه. الفروع، وتصحيح الفروع مع الفرج (٥/ ١٠٤ - ١٠٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٥٧).
(٣) المحرر (٢/ ١٣)، والمقنع (٥/ ٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٠٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٨ - ٢٣٥٩).
والولود: هي التي تكثر ولادتها يقال منه: ولدت فهي والد، فإذا أرادوا التكثير قالوا: ولود.
والحسيبة وهي: النسيبة، وأصل الحسب: الشرف بالآباء وما يعده الإنسان من مفاخرهم.
المطلع ص (٣١٨).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٥) انظر: المبدع شرح المقنع (٧/ ٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>