للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتعريضٌ بخطبةِ رجعيةٍ، ويجوز في عدة وفاة، وبائنٍ ولو بغير ثلاثٍ (١)، وفسخ لعُنَّةٍ وعيبٍ (٢)، وهي -في جوابٍ- كهو: فيما يَحِلُّ ويحرمُ (٣).

و"التعريضُ": "إني في مثلكِ راغبٌ"، و"لا تفوتيني بنفسك"، وتُجيبُه: "ما يُرغَبُ عنكَ". . . . . .

ــ

* قوله: (وتعريض) فالتصريح بطريق الأولى.

* قوله (٤): (بخطبة رجعية) لم يقل على قياس ما قبله: إلا لزوج (٥) تحل له؛ [لأن الخطبة (٦) من مقدمات (٧) العقد، وحلُّ الرجعية المعتدة لمطلقها لا يتوقف] (٨) على عقد فلا يتصور منه خطبة حقيقية، فتدبر!.

* قوله: (ويجوز)؛ أيْ: التعريض دون التصريح.


(١) وهذا أحد وجهَين في البائن بغير ثلاث، والوجه الثاني: يجوز التعريض بخطبتها.
المقنع (٥/ ٢٠) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٦٩).
(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٣٦٩).
(٣) الفروع (٥/ ١١٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٠).
والتعريض خلاف التصريح من القول ومنه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)؛ أيْ: سعة وفسحة عن تعمد الكذب، وهو -أيْ: التعريض-: ما يفهم منه النكاح وليس صريحًا فيه.
المطلع ص (٣١٩ - ٣٢٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٩).
(٤) في "أ": "وبخطه".
(٥) في "ب": "الزوج".
(٦) في "أ": "الخطية"، وهو ساقط من: "ج" و"د".
(٧) في "أ": تقدمات، وهو ساقط من: "ج" و"د".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>