للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و"إن قُضي شيءٌ كان"، ونحوهما (١).

وتحرُم خِطبةٌ على خِطبةِ مسلمٍ أُجيبَ ولو تعريضًا، إن عَلِم (٢) وإلا (٣)، أو تَرك أو أذن أو سَكت عنه: جاز (٤).

وفي تحريم خِطبةِ من أذنت لوليها في تزويجها من معيَّن. . . . . .

ــ

* قوله: (على خطبة)؛ أيْ صريحة على ما في الاختيارات (٥) وتبعه عليه في الإقناع (٦)، غير أن بينهما مخالفة من جهة أُخرى؛ فإن صاحب الاختيارات قال: في العدة أو بعدها، وصاحب الإقناع قال: في العدة.


(١) المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٥/ ٢١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١١٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٠).
(٢) هذه إحدى الروايتَين عن الإمام أحمد، وهي المذهب. الفروع (٥/ ١١٤) قال: (وقيل: تكره).
وانظر: المحرر (٢/ ١٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٠).
وفي الفروع وكشاف القناع: (تجوز الخطبة على خطبة الكافر كما لا يجب عليه أن ينصحه).
هذا فيمن أجيب تعريضًا، أما من أجيب صريحًا فإنه يحرم الخطبة على خطبته.
المحرر (٢/ ١٤ - ١٥)، والمقنع (٥/ ٢١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١١٤ - ١١٥). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٧٠).
(٣) أيْ: وإن لم يعلم أجيب أم لا فعلى وجهين.
المصادر السابقة.
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٣٧٠ - ٢٣٧١).
(٥) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (٣٤٧).
(٦) الإقناع (٧/ ٢٣٧٠) مع كشاف القناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>