للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأظفار. . . . . .

ــ

وهو النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، قال أكثر (٢): "إلى" في الآية بمعنى "مع" كقوله -تعالى-: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢]، {وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ} [البقرة: ١٤]، {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} [هود: ٥٢].

قال بعضهم (٣): وفيه نظر؛ لأن المشهور أن اليد حقيقة إلى المنكب، فيتعين أن تكون "إلى" للغاية، والغاية إذا كانت جزءًا من المغَيا دخلت، كقولك: قطعت أصابعه، من الخنصر إلى المسبحة، وبِعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، أو أنها غاية للمتروك؛ أيْ: واتركوا منها إلى المرافق، فالمراد بالتحديد، في هذا إخراج ما وراء الحد، انتهى (٤).

* قوله: (وأظفار)؛ أيْ: وإن طالت، وما ظهر من ثقب، وشق، فيجب إزالة ما به من نحو، شمع بخلاف المستتر منه. ولو دخلت شوكة في اليد أو الرجل، فإن ظهر بعضها وجب قلعها، وغسل محلها، لأنه صار في حكم الظاهر، وقيده بعضهم (٥) بما إذا كان بحيث لو قلع بقي محله مفتوحًا، بخلاف ما إذا كان يلتئم


(١) لحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أنه توضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. . .، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ.
أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة. . . (١/ ٢١٦) رقم (٢٤٦).
(٢) انظر: التحبير شرح التحرير (٢/ ٦٣٤، ٦٣٥).
(٣) انظر: المسودة ص (٣٥٦)، التحبير شرح التحرير (٢/ ٦٣٨).
(٤) انظر: المجموع شرح المهذب (١/ ٣٨٦)، المغني (١/ ١٧٤).
(٥) انظر: المغني (١/ ١٧٤)، كشاف القناع (١/ ٢٩٢)، نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي (١/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>