للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يضر وسخ يسيرٌ تحت ظفر ونحوه يمنع وصول الماء -ومن خُلق بلا مرفق غسل إلى قدره في غالب الناس-، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه. . . . . .

ــ

عند قلعه، فلا يجب قلعها.

وإن استتر جميعها فالقياس صحة الوضوء؛ لأنها صارت في حكم الباطن، دون الصلاة؛ لأنها تنجست بالدم، فتكون ملحقة بالوشم، ولا نظر لكونها حقيرة، وظاهرة، لأنهم لم يفرقوا في الوشم وغيره (١) بين الظاهر وغيره، ولا بين اليسير والكثير -وفيه نظر- بل الظاهر كما قال بعضهم (٢): جريان التفصيل المذكور في العفو، عن قليل الدم وكثيره في ذلك، وإنما لم ينظروا في الوشم لذلك؛ لحصوله بفعله وعدوانه، لتحريم الوشم، بخلاف ما نحن فيه، وقضية عدم العفو إذا تعدى بإدخال الشوكة.

* قوله: (ونحوه) كداخل أنف، وشعر.

قال الشيخ تقي الدين (٣): "وكذا كل وسخ يسير، في شيء من أجزاء البدن".

وبخطه: قال ابن رجب (٤): "استحب أحمد (٥) أنه إذا حلق رأسه، أو قص أظفاره، أو شاربه بعد الوضوء أن يمسه بالماء، ولم يوجبه، وحكي وجوبه عن


(١) سقط من: "ب" و"د".
(٢) انظر: حاشية اللبدي على نيل المآرب ص (٣٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٠)، الوسم في الوشم لأحمد الخليجي ص (٢٩ - ٣١).
(٣) الاختيارات ص (١٢).
(٤) نقله الشيخ منصور في كشاف القناع (١/ ١٠٠).
(٥) انظر: مسائل أبي داود ص (١٣)، مسائل صالح (٢/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>