للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عُدِم -وثَمَّ حاجةٌ- فحاكمٌ (١)، ويصح قبول مميِّز لنكاحه، بإذنِ وليِّه (٢)، ولكلِّ وليٍّ تزويجُ بنتِ تسع. . . . . .

ــ

إذا نص [له] (٣) عليه) (٤).

* [قوله: (فإن عدم وثم حاجة فحاكم) النسخة الأصلية: ويزوجهما (٥) لحاجة مع عدم أب وصيُّه، فإن عدم] (٦) فحاكم، وهي أولى من هذه النسخة، وحشَّى عليها الفارضي (٧) -رحمه اللَّه-.

* قوله: (ويصح قبول مميزٍ. . . إلخ) قال الفارضي في حاشيته: (والذي يظهر أن الأولى أن يعقد له وليه للخروج من الخلاف).

* قوله: (ولكل ولي)؛ أيْ: من أب (٨) ووصيه وياقي العصبات على ترتيبها الآتي تزويج بنت تسع فأكثر بإذنها، فحيث وُجد منها الإذن لواحدٍ منهم جاز له تزويجها، وإن كان تزويج الأب أو الوصي لها لا يتوقف على الإذن -كما علم مما مر-.


(١) المحرر (٢/ ١٥)، الفروع (٥/ ١٢٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩٩).
وفي تصحيح الفروع (٥/ ١٢٤) مع الفروع: (وفي الحاكم وجه آخر وهو أن له ذلك مطلقًا أي مطلق الحاجة لنكاحٍ أو غيره).
(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٨).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ١٦٤).
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "ويزوجها".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) في "أ": "الفارض".
(٨) في "أ" و"ب": "الأب".

<<  <  ج: ص:  >  >>