للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأكثرَ بإذنها -وهو معتَبرٌ- لا مَن دونهَا بحال (١).

وإذن ثيِّبٍ بوطءٍ في قبُلٍ -ولو زنَا، أو مع عَوْدِ بكارةِ- الكلامُ، وبكر -ولو وطئتْ في دُبُرٍ- الصُّماتُ، ولو ضحكتْ أو بكتْ. . . . . .

ــ

* قوله: (لا من دونها بحال) (٢)؛ أيْ: ليس لكل الأولياء تزويج مَن دون تسع بحال بل هو لبعضهم وهو الأب ووصيه -كما علم مما مر-، فعبارة المتن والشرح (٣) لا غبار عليها خلافًا لمن وقف (٤).

* قوله: (بإذنها) سواء كانت بكرًا أو ثيبًا [حيث] (٥) كان الأب ووصيه مفقودَين -كما هو موضوع المسألة-.

* قوله: (وهو معتبر)؛ (أيْ: إِذْنُ بنت تسع فأكثر، [معتبر] (٦)، فيشترط عند ثيوبتها (٧) وفيما إذا كان الولي غير الأب أو وصيه، ويسن فيما إذا كانت بكرًا والولي الأب أو وصيه)، حاشية (٨).


(١) المقنع (٥/ ٣٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٠٠).
(٢) هذه الحاشية مقدمة على موضعها فهي بعد حاشيتَين؛ أيْ: بعد قوله: "وهو معتبر".
(٣) حيث قال في الشرح: (لا) يزوج غير أب ووصيه (من دونها)؛ أيْ: دون تسع سنين (بحال) من الأحوال. منتهى الإرادات مع شرح البهوتي (٣/ ١٥).
(٤) في هامش ما نصه: (فقط دون الحاكم خلافًا لما في الفروع؛ لأنه لم يوافق عليه -كما نبه عليه في الإقناع-، وعلى هذا فعبارة المتن والشرح لا غبار عليهما خلافًا لمن توقف).
وموقعها في الفروع (٥/ ١٢٦)، وفي الإقناع (٧/ ٢٤٠٠) مع كشاف القناع.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٧) في "د": "ثبوتها".
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>