للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - وعدالةٌ ولو ظاهرةٌ (١)، إلا في سلطان وسيد (٢).

٧ - ورُشدٌ، وهو: معرفة الكُفؤِ ومصالح النكاح (٣)، فإن كان الأقربُ طفلًا، أو كافرًا، أو فاسقًا، أو عبدًا (٤)، أو عَضَلَ (٥): بأن منعها كفُؤًا رضيَتْه، ورَغب بما صحَّ مهرًا، ويُفسَّقُ به: إن تكرَّر (٦). . . . . .

ــ

وناظم عقد الدر يدعى محمدًا ... ويرجو من الرحمن قربًا بلا قِلا

* قوله: (بما صحَّ (٧) مهرًا) ولو كان دون مهر المثل.

* قوله: (ويفسق به إن تكرر) الظاهر أن هذا مبني على القول بالفسق بتكرر


(١) والرواية الثانية: يلي الفاسق.
المحرر (٢/ ١٥)، والمقنع (٥/ ٤٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٤).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٠٨ - ٢٤٠٩).
(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٤٠٩).
(٣) المصدر السابق. وانظر: المحرر (٢/ ١٥).
(٤) زوَّج حرةٌ مرة.
المقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا (٣/ ٨٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٠٩).
(٥) زوَّجَ حرة أبعدُ، والرواية الثانية: يزوج الحاكم.
المحرر (٢/ ١٧)، والمقنع (٥/ ٤٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٦).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٠٩).
(٦) المحرر (٢/ ١٧)، والمغني (٩/ ٣٨٣)، والفروع (٥/ ١٣٦)، والمبدع (٧/ ٣٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٠٩).
(٧) في "أ": "مما صحَّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>