المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٢ - ٢٤٤٣). (٢) هذا على الرواية الأولى القائلة بجواز نكاح الأمة على الحُرَّة، وأما على الرواية الثانية فيتخرج عدم الجواز، وهل ينفسخ نكاح الأمة وحده أم النكاحان؟ على وجهَين، ونقل ابن منصور أنه يصح في الحُرَّة. راجع: المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٠ - ١٦١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٢ - ٢٤٤٣). (٣) في "أ": "غرور". (٤) منتهى الإرادات (٢/ ١٨٣). (٥) في "أ": "قوله ويبقى". (٦) في "جـ" و"د": "به في الإطلاق". (٧) حيث لم يحرر هذه المسألة. انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٤٤ - ٤٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٣، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٥ - ٢٤٥٦).