(٢) المحرر (٢/ ٢٢)، والفروع (٥/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٣). (٣) من النسب دون الرضاع فيجوز فيمن كان من جهة الرضاع بشرطه. كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٣). (٤) في "أ": "إذ". (٥) الممتع شرح المقنع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٣). (٦) في "ج" و"د": "علته". (٧) حيث روى الأثرم بإسناده عن جابر قال: (جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها، فانتهرها عمر وهَمَّ أن يرجمها وقال: لا يحل لك)، وأخرج البيهقي في السنن الكبرى كتاب: النكاح، باب: النكاح وملك اليمين لا يجتمعان (٧/ ١٢٧) بسنده عن بكر بن عبد اللَّه المزني أن عمر بن الخطاب أُتي بامرأة تزوجت عبدًا لها فقالت المرأة: أليس اللَّه -تعالى- يقول في كتابه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فضربهما وفرق بينهما وكتب إلى أهل الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدًا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد، وأخرج بعده أثرًا آخر عن عمر وفيه أنه فرق بينهما وحرَّم عليها الأزواج عقوبة لها، قال البيهقي: (هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه). (٨) في "د": "ولدها". (٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٣٨).