للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا نكاحُ سيدته (١).

ولأمةٍ نكاحُ عبد -ولو لابنها- لا أن تتزوَّجَ سيدَها (٢)، ولا لحُرٍّ أو حُرَّةٍ نكاحُ أمةِ أو عبدِ ولدهما (٣).

ــ

* قوله: (لا نكاح سيدته) علل بأنه يلزم عليه التعاكس في النفقة إذا (٤) كانت قبل التزويج واجبة على السيدة ويعده على الزوج (٥)، ولكن انظر هل يصلح هذا لأن يكون علة (٦) مقتضية للمنع؟، فالأولى التعليل بنهي عمر عن ذلك (٧).

* قوله: (أو عبد ولدهما) (٨) قال شيخنا: لإمكان التملك (٩)، تدبر في العلة.


(١) المصادر السابقة.
(٢) المحرر (٢/ ٢٢)، والفروع (٥/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٣).
(٣) من النسب دون الرضاع فيجوز فيمن كان من جهة الرضاع بشرطه.
كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٣).
(٤) في "أ": "إذ".
(٥) الممتع شرح المقنع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٣).
(٦) في "ج" و"د": "علته".
(٧) حيث روى الأثرم بإسناده عن جابر قال: (جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها، فانتهرها عمر وهَمَّ أن يرجمها وقال: لا يحل لك)، وأخرج البيهقي في السنن الكبرى كتاب: النكاح، باب: النكاح وملك اليمين لا يجتمعان (٧/ ١٢٧) بسنده عن بكر بن عبد اللَّه المزني أن عمر بن الخطاب أُتي بامرأة تزوجت عبدًا لها فقالت المرأة: أليس اللَّه -تعالى- يقول في كتابه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فضربهما وفرق بينهما وكتب إلى أهل الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدًا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد، وأخرج بعده أثرًا آخر عن عمر وفيه أنه فرق بينهما وحرَّم عليها الأزواج عقوبة لها، قال البيهقي: (هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه).
(٨) في "د": "ولدها".
(٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>