للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في يمينكما، ففعلا (١) فقال الرشيد: أُريد وطأها من غير استبراء، فقال أبو يوسف: ائتني بمملوكٍ لك لم يبلغ تزوجها له، ثم يطلقها قبل الدخول، فيحل لك وطؤها في الحال، فلما زوجها من المملوك قال له: طلقها فامتنع، وبُذلَ له مالٌ كثير في نظير الطلاق، فأبى وقال: الطلاق بيدي، فقال أبو يوسف: يا أمير المؤمنين ملِّك العبد للجارية، قال: ملَّكته لها، [وقال لها] (٢): قولي: قبلت، فقبلت، فقال أبو يوسف: حكمت بالتفريق بينهما؛ لأنه دخل في ملكها فانفسخ النكاح (٣)، فقام أمير المؤمنين على قدمَيه، وقال: مثلك من يكون قاضيًا في زماني، واستدعى بأطباق الذهب فاغرقت بين يديه وقال لأبي يوسف: هل معك شيء توعي فيه، فتذكر مخلاة البغلة، فملئت وأخذها وانصرف، فلما أصبح قال لنظرائه: من تعلم منكم العلم فليتعلمه هكذا؛ فإني أُعطيتُ هذا المال في مسألتَين أو ثلاث، انتهى، من روض الآداب للحجازي (٤).


(١) في هامش [جـ/ ٤٧٧] ما نصه: (هذا من الحيل الباطلة التي أنكرها الإمام أحمد وغيره على أبي يوسف وغيره).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٣) في هامش [٧٢٨٩/ أ] و [ب/ ١٤٩ ب] و [جـ/ ٤٧٧] ما نصه: (لعل مذهبه أن العبد يملك إذا ملِّك ومذهبنا لا يملك ولو ملك).
وفي نسخة "أ" و"ج" زيادة: "هي منه".
(٤) قد ذكر هذه القصة الدميري في حياة الحيوان (١/ ١٣٧) منسوبة إلى تاريخ بغداد مع اختلاف يسير وثبوت مثل هذه القصة مستبعد، فإن فيها مبالغة ظاهرة، وتحايلًا ممقوتًا، لا يقول به حتى الحنفية بهذه الطريقة، ومتعصبوا أتباع المذهب يضعون مثل هذه أو يزيدون فيها، ويتساهلون في نقلها، ظنًّا منهم أنهم يرفعون شأن أئمتهم بهذا، والعكس هو الصحيح، ومثل الفقيه أبي يوسف ينزه عن مثل هذا -رحمه اللَّه-. =

<<  <  ج: ص:  >  >>