للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ولدُه الحُرُّ (١)، أو مكاتَبُه (٢)، أو مكاتبُ ولده الزوجَ الآخر، أو بعضَه: انفسخ النكاحُ.

ــ

* قوله: (أو ولده) هذا التعميم لا يتأتى إلا على قول الشيخ تقي الدين أن الأم كالأب في جواز التملك لما شاءت من مال ولدها (٣)، فحرر!.


= والحجازي هو: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، الخزرجي، شهاب الدين المعروف بالحجازي ولد سنة ٧٩٠ هـ. من شيوخ الأدب في مصر، مولده ونشأته ووفاته في القاهرة، نظم الشعر، عني بالموسيقى، قرأ الحديث والفقه واللغة، تصدر للتدريس وكانت وفاته سنة ٨٧٥ هـ.
من كتبه: "قلاتد النحور من جواهر البحور"، "رسالة فيما وقع في القرآن الكريم" على أوزان البحور العروضية، "التذكرة".
بدائع الزهور (٢/ ١٢٥)، والضوء اللامع (٢/ ١٤٧).
(١) الزوج الآخرَ أو بعضه: انفسخ النكاح. والرواية الثانية: لا ينفسخ النكاح بشراء الولد لأحدهما.
المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٠).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٣ - ٢٤٤٤).
(٢) الزوج الآخر أو بعضه: انفسخ النكاح.
الفروع (٥/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٣ - ٢٤٤٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٢).
(٣) في هامش [جـ/ ٤٧٧] ما نصه: (قوله: إن الشيخ تقي الدين يجوز للأم التملك من مال ولدها. . . في الإنصاف: ليس ذلك للأم وعليه الأصحاب، ثم قال: وقياس ذلك في الاختيارات بحث لا يفهم منه اختياره لذلك).
ونص صاحب الإنصاف في المسألة (١٧/ ١٠٤) (مفهوم كلام المصنف أن الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدها كالأب، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقيل: لها ذلك كالأب) وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٢/ ٤٠) قوله: (إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت ومالك لأبيك" بخلاف غير الأب) فلعل هذا هو المفهوم الذي يقصدونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>