من كتبه: "قلاتد النحور من جواهر البحور"، "رسالة فيما وقع في القرآن الكريم" على أوزان البحور العروضية، "التذكرة". بدائع الزهور (٢/ ١٢٥)، والضوء اللامع (٢/ ١٤٧). (١) الزوج الآخرَ أو بعضه: انفسخ النكاح. والرواية الثانية: لا ينفسخ النكاح بشراء الولد لأحدهما. المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٠). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٣ - ٢٤٤٤). (٢) الزوج الآخر أو بعضه: انفسخ النكاح. الفروع (٥/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٣ - ٢٤٤٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٢). (٣) في هامش [جـ/ ٤٧٧] ما نصه: (قوله: إن الشيخ تقي الدين يجوز للأم التملك من مال ولدها. . . في الإنصاف: ليس ذلك للأم وعليه الأصحاب، ثم قال: وقياس ذلك في الاختيارات بحث لا يفهم منه اختياره لذلك). ونص صاحب الإنصاف في المسألة (١٧/ ١٠٤) (مفهوم كلام المصنف أن الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدها كالأب، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقيل: لها ذلك كالأب) وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٢/ ٤٠) قوله: (إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت ومالك لأبيك" بخلاف غير الأب) فلعل هذا هو المفهوم الذي يقصدونه.