للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن جمعَ في عقدٍ بين مباحةٍ ومحرَّمةٍ -كأيِّمٍ ومزوَّجةٍ-: صحَّ في الأيِّم (١)، وبين أمٍّ وبنتٍ: صحَّ في البنت (٢)، ومن حرُم نكاحُها:

حرمُ وطؤها بملكٍ، إلا الأمةَ الكتابية (٣)، ولا يصح نكاحُ خنثى مشِكلٍ حتى يمبيَّنَ أمرُه (٤)، ولا يحرُم في الجَنةِ زيادةُ العدد، والجمعُ بين المحَارم، وغيره (٥).

ــ

* قوله: (إلا الأمة الكتابية) فيحرم نكاحها ويحل وطؤها بملك اليمين.

* قوله: (ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره) قاله (٦) أبو العباس (٧) وقال في الجن: إذا (٨) دخلوا الجنة على قول الجمهور فإنا نراهم ولا يرونا، وقال: إذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وطلب من اللَّه -تعالى- أن تكون له زوجة في الجنة رجي (٩) له ذلك. . . . . .


(١) أيْ؛ صح فيمن تحل، والرواية الثانية: لا يصح العقد.
المحرر (٢/ ٢١)، والمقنع (٥/ ٩٤) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ١٥٣ - ١٥٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٤).
(٢) وقيل: يفسد العقد فيهما. الفروع (٥/ ١٥٣ - ١٥٤)، والمبدع (٧/ ٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٤).
(٣) المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٤ - ٩٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٤ - ٢٤٤٥).
(٤) المصادر السابقة.
(٥) الاختيارات الفقهية ص (٣٧٣)، والفروع (٥/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٥).
(٦) في "ج" و"د": "قال".
(٧) أي ابن تيمية -رحمه اللَّه-. في الاختيارات الفقهية ص (٣٧٣).
(٨) في "أ": "إذ".
(٩) في "أ": "يرجى".

<<  <  ج: ص:  >  >>