للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - نوعٌ يُبطل النكاحَ من أصله (١)، وهو ثلاثة أشياءَ:

١ - نكاحُ الشِّغَار (٢). وهو: أن يزوجَه وليَّتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ وليَّتَه، ولا مهرَ بينهما (٣)، أو يُجعلُ بُضْعُ كل واحدة -مع دراهَم معلومةٍ- مهرًا للأخرى (٤)، فإن سمَّوا مهرًا مستقلًا -غير قليل، ولا حيلةٍ-: صحَّ (٥)، وإن سُمِّيَ لإحداهما. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا حيلة) الواو للحال؛ أيْ: والحال أنه لا حيلة، وعبارة [الفروع] (٦): غير قليل حيلة (٧).


(١) المبدع (٧/ ٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٨).
(٢) سمي بنكاح الشغار لقبحه تشبيهًا له برفع الكلب رجله ليبول.
وقيل: هو الرفع كأن كل واحد يرفع رجله للآخر عما يريد، وقيل: هو البعد كأنه بَعُدَ عن طريق الحق، وقيل: هو الخلو يقال: شغر البلد إذا خلا من الناس، ويسمى به؛ لخلوه عن العوض.
لسان العرب (٤/ ٤١٧ - ٤١٨)، والمصباح المنير ص (١٢٠)، ومختار الصحاح ص (٣٤٠).
وفي هامش [م/ ٢٠٧/ ب] ما نصه: "حشن: هو بكسر الشين المعجمة وتخفيف الغين المعجمة م غيني".
(٣) المقنع (٥/ ٩٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٨).
وفي الإنصاف (٨/ ١٥٩) رواية: (يصح العقد ويفسد الشرط). وفي الفروع: (وقيل يصح بمهر المثل).
(٤) وقيل: يبطل الشرط وحده.
الإنصاف (٨/ ١٦١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٨).
(٥) المقنع (٥/ ٩٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٩).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب"، وهو في "أ": "غير التنقيح".
(٧) الفروع (٥/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>