(٢) سمي بنكاح المحَلِّل: لقصد الحل في موضع لا يحصل فيه الحل. كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٠). (٣) المحرر (٢/ ٢٣)، والمقنع (٥/ ١٠١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٠). وفي المحرر: (وفي رواية: يصح. ويتخرج أن يصح العقد ويلغو الشرط). (٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٤١). (٥) هكذا في جميع النسخ (بعضها، وبعض) بتقديم العين، والصواب: بضعها، و: بضع؛ حتى يوافق ما ذكره بعد من قوله: لأنه شغار. (٦) في سننه كتاب: النكاح، باب: في التحليل برقم (٢٠٧٦) (٢/ ٢٢٧)، والترمذي في سننه كتاب: النكاح، باب: ما جاء في المحلل والمحلل له برقم (١١٢٩) (٤/ ٢٦٢)، والنسائي في سننه كتاب: الطلاق، باب: إحلال المطلقة ثلاثًا وما فيه من التغليظ عند اللَّه (٣٤١٦) (٦/ ١٤٩)، والبيهقي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في نكاح المحلل (٧/ ٢٠٨)، وابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: المحلل والمحلل له (١٩٣٥) (١/ ٦٢٢) وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري، تلخيص الحبير (٣/ ١٧٠)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣٠٧). =