للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحَّ نكاحها فقط (١).

٢ - الثاني: نكاحُ المحَلِّل (٢). وهو: أن يتزوجَها على أنه إذا أحلَّها: طلَّقها، أو فلا نكاحَ بينهما (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (صحَّ نكاحها)؛ (أيْ: نكاح من سمى المهر لها)، شرح (٤).

* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون من لم يسم لها؛ لأنه جعل بعضها في مقابلة بعض (٥) الثانية فقط فبطل؛ لأنه شغار.

* قوله: (الثاني نكاح المحلل)؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه المحلل والمحلل له" رواه أبو داود (٦) وابن ماجه،. . . . . .


(١) الإنصاف (٨/ ١٦١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٩).
(٢) سمي بنكاح المحَلِّل: لقصد الحل في موضع لا يحصل فيه الحل. كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٠).
(٣) المحرر (٢/ ٢٣)، والمقنع (٥/ ١٠١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٠).
وفي المحرر: (وفي رواية: يصح. ويتخرج أن يصح العقد ويلغو الشرط).
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٤١).
(٥) هكذا في جميع النسخ (بعضها، وبعض) بتقديم العين، والصواب: بضعها، و: بضع؛ حتى يوافق ما ذكره بعد من قوله: لأنه شغار.
(٦) في سننه كتاب: النكاح، باب: في التحليل برقم (٢٠٧٦) (٢/ ٢٢٧)، والترمذي في سننه كتاب: النكاح، باب: ما جاء في المحلل والمحلل له برقم (١١٢٩) (٤/ ٢٦٢)، والنسائي في سننه كتاب: الطلاق، باب: إحلال المطلقة ثلاثًا وما فيه من التغليظ عند اللَّه (٣٤١٦) (٦/ ١٤٩)، والبيهقي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في نكاح المحلل (٧/ ٢٠٨)، وابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: المحلل والمحلل له (١٩٣٥) (١/ ٦٢٢) وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري، تلخيص الحبير (٣/ ١٧٠)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣٠٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>