للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت بكرًا، وثبتتْ عُنَّتُهُ وبكارتُها: أُجِّل، وعليها اليمينُ إن قال: "أزلتُها وعادت" (١).

ــ

* قوله: (وثبتت) عنَّته وبكارتها.

* مسألة: لو ادَّعى الزوج أنه وجد الزوجة ثيبًا، وادَّعت الزوجة أنه هو الذي أزال بكارتها فهل القول قول الزوجة أو الزوج؟.

قال شيخنا: (قياس ما صححوه في البيع فيما إذا ادعى البائع حدوث العيب والمشتري قدمه أن القول هنا قول الزوج)، فحرر المسألة!، [واعلم أنه لا يظهر لاختلافهما فائدة إلا إذا لم يطأ أما إذا وطئ فإنه يستقر] (٢) المسمى، ولا يرجع بالتفاوت بين مهر البكر والثيب خلافًا للشافعية (٣)، فتدبر!؛ لئلا تغلط، ثم رأيته أثبت في شرح الإقناع (٤) ما نصه: (لو ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبًا، وقالت: بل كنتُ بكرًا، فالظاهر أن القول قولها؛ لأن الأصل السلامة، بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك؛ لأن الأصل براءة المشتري من الثمن)، انتهى.

* قوله: (وعليها اليمين) مقتضى تنصيصه على أن عليها اليمين هنا وعدم تنصيصه [عليه] (٥) في المسألة السابقة؛ أعني: إذا قطع بعض ذكره وادعت عدم إمكان


(١) المحرر (٢/ ٢٥)، والفروع (٥/ ١٧٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٣).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٣) الشافعية لهم قولان في المسألة، الأول: أن النكاح باطل ما لم يدخل بها فإن دخل فلها مهر المثل، والثاني: أن النكاح صحيح، ولهم تفصيل في ذلك كره في الحاوي (٩/ ١٤٧)، والروضة (٧/ ١٨٥).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٤).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>