للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو: كونها فَتْقاءَ: بانخراق ما بين سبيليْها، أو ما بين مَخْرَجِ بولٍ ومنيٍّ، أو مستحاضةً (١).

٣ - وقسمٌ مشترَك، وهو: الجنونُ -ولو أحيانًا- والجُذام، والبَرَصُ وبَخَرُ فمٍ، واسْتِطلاقُ بول ونَجْوٍ، وباسور وناصُورٌ (٢)، وقَرَع رأسٍ -وله ريح منكرةٌ (٣) -. . . . . .

ــ

في قول (٤)، وعند ابن عقيل تكفي (٥) دعواها ولا يتوقف ضرب المدة [على الثبوت (٦)، وقد يقال: إن غرض المصنف التشبيه في مطلق ضرب المدة] (٧)، وهو يتمشى على كل من القولَين.


(١) وفي وجهٍ: أن انخراق ما بين مخرج بولٍ ومني أو كونها مستحاضة لا يثبت بهما الخيار.
المحرر (٢/ ٢٤)، والفروع (٥/ ١٧٥ - ١٧٦)، وانظر: المقنع (٥/ ١٢٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٥ - ٢٤٦٦).
والفتق هو: انخراق ما بين السبيلين وقيل: انخراق مخرج البول والمني.
المحرر (٢/ ٢٤)، والفروع (٥/ ١٧٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٤ - ٢٤٦٥).
(٢) وفي وجهٍ: أن بَخَرَ الفم، واستطلاق بولٍ وَنَجْوٍ، وباسورًا وناصورًا لا يثبت بها بالخيار.
المحرر (٢/ ٢٤)، والمقنع (٥/ ١٢٤ و ١٢٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧٥ - ١٧٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٤ - ٢٤٦٥).
(٣) وفي وجهٍ: لا يثبت به الخيار. الفروع (٥/ ١٧٦ - ١٧٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٦).
(٤) في "ب": "قوله".
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "يكفي".
(٦) الفروع (٥/ ١٧٤)، والإنصاف (٨/ ١٩٢)، كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٣).
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>