وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٥). (٢) في "أ": "انتهى كلامه". (٣) حيث قال في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩) عند قول المصنف؛ (ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره) قال: (نصًّا لعدم تحقق ما يبيحه فغلب الحظر كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات). وقال -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٥) في ذلك: (لاشتباه المباح والمحظور في حقه)، وانظر في ذلك أيضًا: المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٠). (٤) في "أ": "فينفسخ". (٥) في "ب": "تقدم ومن جملة". (٦) لم أجده في الشرح الكبير هكذا، إنما الذي فيه أن العيب إن حدث بعد العقد ففيه وجهان، وصحح ثبوت الخيار ولم يستثن شيئًا. الشرح الكببر (٢٠/ ٥١١) مع المقنع والإنصاف. (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".