للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكونُ أحدهما خُنثى (١).

فيُفسخُ بكل من ذلك: ولو حدث بعدَ دخولٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وكون أحدهما خنثى)؛ أيْ: غير مشكل؛ لأن المشكل لا يصح نكاحه، وتقدم نقل كلام (٢) شيخنا في شرحه (٣).

وأقول: يمكن حمل كلامه على الأعم، وعلى أنه لم يتبين ذلك إلا بعد العقد، وعند إرادة الوطء.

* قوله: (فيفسخ (٤) بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول)؛ أيْ: كل ما يتأتى فيه الحدوث؛ إذ تقدم أن من (٥) جملة الكل الرتق، وقد استثناه في الشرح الكبير (٦) حيث كان [الزوج] (٧) عِنِّينًا،. . . . . .


(١) وفي وجهٍ: لا يثبت به الخيار. المحرر (٢/ ٢٤ - ٢٥)، والمقنع (٥/ ١٢٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧٦).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٥).
(٢) في "أ": "انتهى كلامه".
(٣) حيث قال في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩) عند قول المصنف؛ (ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره) قال: (نصًّا لعدم تحقق ما يبيحه فغلب الحظر كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات).
وقال -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٥) في ذلك: (لاشتباه المباح والمحظور في حقه)، وانظر في ذلك أيضًا: المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٠).
(٤) في "أ": "فينفسخ".
(٥) في "ب": "تقدم ومن جملة".
(٦) لم أجده في الشرح الكبير هكذا، إنما الذي فيه أن العيب إن حدث بعد العقد ففيه وجهان، وصحح ثبوت الخيار ولم يستثن شيئًا. الشرح الكببر (٢٠/ ٥١١) مع المقنع والإنصاف.
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>