للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعيد ما صلى به.

وأن لا يصف البشرة لصفائه، أو خفته، وأن لا يكون واسعًا يرى منه بعض محل الفرض، وأن لَبِس عليه آخر لا بعد حدث، ولو مع خرق أحدهما صح المسح، وإن نزع الممسوح لزم نزع ما تحته.

وشرط في عمامة: كونها محنكة (١)، أو ذات ذؤابة (٢). . . . . .

ــ

* قوله: (ويعيد ما صلَّى به)؛ أيْ: بذلك الخف النجس.

* قوله: (وأن لا يصف البشرة) هذا سابع الشروط.

* قوله: (وأن لا يكون واسعًا) وهو الثامن وهو آخرها.

* قوله: (لا بعد حدث) أما بعد الحديث فلا يصح المسح؛ يعني: على الفوقاني، لفوات أحد الشروط، أعني: كون اللبس بعد تقدم كمال طهارة (٣) بماء.

* وقوله: (ولو مع خرق أحدهما)؛ يعني: سواء كان المخرق الفوقاني، أو التحتاني.

ومفهومه أنهما لو كانا مخرقين، لا يصح المسح عليهما، وهو كذلك على الصحيح (٤)، نظرا إلى أن كلًّا منهما لو انفرد، لم يكن كافيًا. كل ذلك يؤخذ من الشرح (٥).

* قوله: (وشرط في عمامة كونها محنكة) هذا شرط أول.


(١) المحنكة: التي أدير بعضها تحت الحنك. والحنك: ما تحت الذقن. المطلع ص (٢٣).
(٢) الذؤابة: طرف العمامة المرخي. المطلع ص (٢٣).
(٣) في "ج" و"د": "الطهارة".
(٤) انظر: الإنصاف (١/ ٤٠٩)، تصحيح الفروع (١/ ١٦٠).
(٥) شرح المصنف (١/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>