للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلي ذكر.

وستر غير ما العادة كشفه، ولا يجب مسحه معها، ويجب مسح أكثرها، وجميع جبيرة، فلو تعدى شدُّها محل الحاجة نزعها فإن خاف تيمم لزائد.

ــ

* وقوله: (وعلى ذكر) شرط ثان.

* وقوله: (وستر غير ما العادة كشفه) شرط ثالث، وأسقط شرطًا رابعًا، وهو كونها مباحة، صرح به في الإقناع (١)، وكأن المص أسقطه هنا للعلم به من عموم قوله: "وإباحته مطلقًا".

وبقي خامس، وهو كونها على طهارة كاملة، وسادس وهو طهارة عينها، وأسقطهما هنا (٢) للعلم بهما مما ذكر في الشروط العامة، فتنبه.

* قوله: (ولا يجب مسحه)؛ أيْ: ما جرت العادة بكشفه، لكنه مستحب.

* قوله: (ويجب مسح أكثرها) الأولى: يجزئ؛ لأن مسح كلها واجب لولا الترخص، فكلامه يوهم أنه لو مسح على كلها، كان ما زاد على الأكثر سنة، ولهذا قال في غاية المطلب (٣) ومثله في الفروع (٤): "ويجزئ مسح أكثر العمامة".

* قوله: (فلو تعدى شدُّها محل الحاجة نزعها) ظاهره أنه ينزع جميعها وجوبًا، وهو غير ظاهر، والظاهر أنه لا بلزمه إلا نزع ما زاد على قدر الحاجة، إلا أن يصور ذلك بما إذا كان الشد بجميعه في غير محل الحاجة، وهذا هو الظاهر


(١) الإقناع (١/ ٥٥).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) غاية المطلب (ق ٩/ ب).
(٤) الفروع (١/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>