للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودواء -ولو قارًا- في شق وتضرر بقلعه كجبيرة، وأكثر أعلى خُف ونحوه.

وسن بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه، ولا يجزي أسفله، وعقبه، ولا يسن.

وحكمه -بإصبع، أو حائل، وغسله- حكم رأس، وكره غسل، وتكرار مسح.

ومتى ظهر بعض رأس. . . . . .

ــ

من شرحه (١) حيث قال: "كما لو شدها على ما لا كسر فيه"، انتهى. إلا أنه لا يلائم قول المتن "فإن خاف تيمم لزائد".

وأقول: يمكن أن يصور، بما إذا لم يتمكن من نزع الزائد إلا بنزع (٢) الكل، ولعل هذا هو الذي يتأتى في الجبيرة؛ يعني الشيء المجبور به، كالعظم ونحوه، لا ما يشد به؛ يعني تربط به الجبيرة، وإن أطلقت الجبيرة (٣) على ذلك أيضًا.

* قوله: (وغسله حكم رأس)؛ أيْ: حكم غسله في الإجزاء، إن أمرَّ يده، وعدمه إن لم يمرَّها، وأما كراهته فقد صرح بها في قوله بعده: "وكره غسل. . . إلخ" كما يؤخذ ذلك من حاشية شيخنا (٤).

* قوله: (ومتى ظهر) وهذا جوابه سيأتي، وهو قوله: "استأنف الطهارة"،


(١) شرح المصنف (١/ ٣٢٧، ٣٢٨).
(٢) في "ج" و"د": "أن ينزع".
(٣) سقط من: "أ".
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٨/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>