للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيرُه: له قيمةُ نصفه يوم فُرقةٍ، على أدنَى صفةٍ من عقدٍ إلى قبضٍ (١)، والمحجورُ عليها لا تُعطيه إلا نصفَ القيمة (٢).

وإن نقَص بغير جنايةٍ عليه: خُيِّرَ زوجٌ -غير محجورٍ عليه-، بيْنَ أخذِه ناقصًا، ولا شيءَ له غيرُه، وبَيْنَ أخذِ نصفِ قيمته يومَ عقدٍ، إن كان متميِّزًا (٣)، وغيرُه يومَ الفرقةِ على أدنَى صفةٍ. . . . . .

ــ

صفته وقته (٤).

* قوله: (وغيره)؛ أيْ: غير المتميز كما لو أصدقها عبدًا من عبيده، أو بقرة من بقره إذا زاد زيادة متصلة ويتنصف (٥) الصداق.

* قوله: (من عقد إلى قبض)؛ لأنه في ضمان الزوج إلى أن تقبضه الزوجة (٦).

* قوله: (لا تعطيه)؛ أيْ: لا يعطى وليها.

* قوله: (إلا نصف القيمة)؛ أيْ: حالة العقد.

* قوله: (بغير جناية (٧) عليه) كعبد نسي صنعته، أو طلعت لحيته، وطيب انقطعت رائحته، وعصير انقلب خلًّا.


(١) المحرر (٢/ ٢٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٩).
(٢) المبدع (٧/ ١٥٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٩).
(٣) المقنع (٥/ ١٧٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٩).
(٤) الفروع (٥/ ٢١٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٩).
(٥) في "د": "ويتصف".
(٦) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٩).
(٧) في "د": "جنايته".

<<  <  ج: ص:  >  >>