للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من عقدٍ إلى قبضٍ (١)، وإن اختاره ناقصًا بجنايةٍ: فله معَه نصفُ أَرْشِها (٢).

وإن زاد من وجهٍ، ونقَص من آخَرَ: فلكلٍّ الخيارُ (٣)، ويثبُتُ بما فيه غرضٌ صحيح، وإن لم تَزدْ قيمتُه (٤)، و"حَمْل" في أمةٍ: نقصٌ، وفي بهيمةٍ: زيادةٌ، ما لم يفسُد اللحم (٥)، و"زرع" و"غَرْسٌ": نقصٌ لأرض (٦).

ــ

* قوله: (من عقد إلى قبض) والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف قيمته -كما هو معلوم (٧) -.

* قوله: (وإن زاد من وجه ونقص من آخر) كعبد صغير كبر، ومصوغ (٨) كسرته وأعادته صياغة أخرى، فروع (٩).

* قوله: (ويثبت)؛ أيْ: الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة.

* قوله: (بما فيه فرض صحيح) ككون العبد شفوقًا على أولاد مالكه.

* قوله: (وزرع وفرس نقص لأرض). . . . .


(١) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٩).
(٢) المصدر السابق.
(٣) الفروع (٥/ ٢١٥)، والمبدع (٧/ ١٥٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٩ - ٢٥٠٠).
(٤) الفروع (٥/ ٢١٥).
(٥) الفروع (٥/ ٢١٥)، والمبدع (٧/ ١٥٤).
(٦) المصدران السابقان.
(٧) في "ب": "معلو".
(٨) في "ج" و"د": "ومصنوع".
(٩) الفروع (٥/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>