للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإذنها بلا مهر (١).

٢ - وتَفْويضُ مهرٍ: كـ". . . على ما شاءت، أو شاء، أو شاء أجنبيٌّ"، نحوه، فالعقدُ صحيح، ويجب به مهرُ المثل (٢)، ولها مع ذلك (٣)، ومع فساد تسمية. . . . . .

ــ

* قوله: (بلا مهر) فيصح ويجب لها مهر المثل؛ لأن المقصود من النكاح الوصلة (٤) والاستمتاع دون الصداق، [ولا فرق بين] (٥) أن يقول: زوجتك بغير [مهر] (٦)، أو يزيد: لا في الحال ولا في المآل؛ لأن معناهما (٧) واحد (٨).

* قوله: (ونحوه) كزوجتكها على حكمها أو حكمك أو حكم زيد (٩).

* قوله: (ويجب به)؛ أيْ: بالعقد، فلو فرض مهر أمته ثم باعها أو أعتقها ثم فرض المهر فهو لسيدها الأول (١٠).

* قوله: (ومع فساد تسميته) كما لو زوجها على خمر أو خنزير أو كلب أو


(١) المقنع (٥/ ١٩١) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٢).
(٢) المصدران السابقان.
(٣) طلب فرضه، وقيل: ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض.
الفروع (٥/ ٢١٩)، والمبدع (٧/ ١٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٢).
(٤) في "ج": "الوصيلمة".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٧) في "د": "معناها".
(٨) الممتع شرح المقنع (٥/ ١٩١، ١٩٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٢).
(٩) المغني (١٠/ ١٣٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٨٠).
(١٠) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>