للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبُ فرضِه (١)، ويصح إبراؤها منه قبل فرضِه (٢).

فإن تراضَيا -ولو على قليل-: صحَّ، وإلا: فَرَضه حاكمٌ بقدرِه. . . . . .

ــ

حُرٍّ أو مال مغصوب (٣).

* قوله: (طلب فرضه) قبل الدخول وبعده، فإن (٤) امتنع أجبر عليه؛ لأن النكاح لا يخلو من المهر (٥).

* قوله: (ويصح إبراؤها منه قبل فرضه) لانعقاد سببه كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل الزهوق (٦).

* قوله: (فإن تراضيا -ولو على قليل- صحَّ) سواء كانا عالميَن بمهر المثل أو جاهلَين به؛ لأنه إذا فرض لها كثيرًا فقد بذل لها من ماله فوق ما وجب عليه، وإن فرض لها يسيرًا فقد رضيت بدون ما وجب لها (٧).

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يتراضيا على شيء.

* قوله: (فرضه حكم بقدره) قال في الإقناع: ([فإن] (٨) فرض لها غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته لم يصح فرضه) (٩).


(١) المحرر (٢/ ٣٦)، والإنصاف (٨/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٢).
(٢) وعنه: لا. الفروع (٥/ ٢١٩)، والمبدع (٧/ ١٦٧).
(٣) معونة أولي النهى (٧/ ٣٠٨).
(٤) في "د": "فإذا".
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٥١٢).
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٣٠٩).
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٣٠٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٢).
(٨) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(٩) الإقناع (٧/ ٢٥١٣) مع كشاف القناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>