للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزمهما فرضُه، كحكمِه (١)، فدل أن ثبوت سبب المطالبة -كتقديره أجرةَ مثلٍ أو نفقةً، ونحوه- حكمٌ، فلا يغيِّرُه حاكم آخرُ. . . . . .

ــ

وبخطه: ومتى صحَّ الفرض كان كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق ولا تجب المتعة معه (٢).

* قوله: (ويلزمهما (٣) فرضه)؛ أيْ: الأخذ (٤) بما فرضه.

* قوله: (فدل. . . إلخ) هذا كلام صاحب الفروع (٥).

* قوله: كتقديره)؛ أيْ: الحاكم.

* قوله: (أجرة مثل) وكفرض المهر هنا.

* قوله: (ونحوه) لعل من نحوه تقدير معلوم لأحد من أهل وقف لم يعيِّن واقفه شيئًا أو لم يطَّلع على كتابه.

* قوله: (حكم) فتكون هذه القاعدة مستثناة من عموم ما سيأتي في كتاب القضاء (٦)، من أن الثبوت عندهم ليس بحكم، فتنبه (٧)!.


(١) المحرر (٢/ ٣٦)، والمقنع (٥/ ١٩٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢١٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٢ - ٢٥١٣).
(٢) معونة أولي النهى (٧/ ٣٠٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٣).
(٣) في "ج" و"د": "ويلزمها".
(٤) في "ب": "أخذ".
(٥) الفروع (٥/ ٢١٩).
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٥٨٤)، وراجع لمعنى المتعة: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٢٩٢)، والمصباح المنير ص (٢١٤).
(٧) وقد حاول البهوتي -رحمه اللَّه- الجمع بين ما هنا وما في كتاب القضاء، على اعتبار أن هذا ليس مستثنى منه بما حاصله أن ما هنا من ثبوت صفة شيء كصفة عدالة وأهلية وصية =

<<  <  ج: ص:  >  >>