للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم يتغيَّر السببُ (١).

وإن مات أحدهما قبل دخولٍ وفرضٍ: وَرِثه صاحبُه، ولها مهرُ نسائها (٢).

وإن طُلِّقتْ قبلهما: لم يكن عليه إلا المتْعة (٣). وهي: ما تجب لحرةٍ أو سيدِ أمةٍ على زوج، بطلاق قبل دخولٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ما لم يتغير السبب) كيسرة في النفقة أو عسرة (٤) (٥).

* قوله: (وإن طلقت قبلهما)؛ أيْ: الدخول والفرض.

* قوله: (إلا المتعة) وإن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول فنصف ما فرض.

وبخطه: وكذا ما يتنصف به الصداق غير الطلاق، وأما ما يسقط الصداق


= وأنه حكم أما ما هناك فإنه من ثبوت الشيء، وهو ليس حكم بصحته كثبوت وقف وبيع وإجازة.
راجع: ص (١٤٩٦ - ١٤٩٧)، وانظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٤٧٤).
(١) الفروع (٥/ ٢١٩)، والمبدع (٧/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٣).
(٢) وعنه: لا مهر لها، وعنه: يتنصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها.
قال ابن عقيل: (لا وجه للتنصيف عندي)، وقال الشيخ تقي الدين: (في القلب حزازة من هذه الرواية، والمنصوصُ عليه في رواية الجماعة أن لها مهر المثل).
الإنصاف (٨/ ٢٩٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٣).
(٣) المقنع (٥/ ١٩٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٣).
وقد فصَّل ابن مفلح في الفروع (٥/ ٢١٩ - ٢٢٠)، والمرداوي في تصحيح الفروع مع الفروع وفي الإنصاف (٨/ ٢٩٩): المسألة.
(٤) في "د": "أو عسر".
(٥) الفروع (٥/ ٢١٩)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>