راجع: ص (١٤٩٦ - ١٤٩٧)، وانظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٤٧٤). (١) الفروع (٥/ ٢١٩)، والمبدع (٧/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٣). (٢) وعنه: لا مهر لها، وعنه: يتنصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها. قال ابن عقيل: (لا وجه للتنصيف عندي)، وقال الشيخ تقي الدين: (في القلب حزازة من هذه الرواية، والمنصوصُ عليه في رواية الجماعة أن لها مهر المثل). الإنصاف (٨/ ٢٩٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٣). (٣) المقنع (٥/ ١٩٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٣). وقد فصَّل ابن مفلح في الفروع (٥/ ٢١٩ - ٢٢٠)، والمرداوي في تصحيح الفروع مع الفروع وفي الإنصاف (٨/ ٢٩٩): المسألة. (٤) في "د": "أو عسر". (٥) الفروع (٥/ ٢١٩)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٣).