للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن لم يُسمَّ لها مهرٌ مطلقًا (١). على الموسِع قدرُه، وعلى المقتِرِ قَدَرُه (٢)، فأعلاها: خادمٌ. . . . . .

ــ

كالردة (٣) منها، فإنه يسقط المتعة؛ لأنها بدل نصف المسمى (٤).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء، كانت مفوضة البضع أو مفوضة المهر أو سمي لها مهر فاسد كالخمر والخنزير، وسواء في ذلك الحُرُّ والعبد والحرة والأمة والمسلم والذمي والمسلمة والذمية، ولو وهب المفوضة شيئًا ثم طلقها لم تسقط المتعة نصًّا؛ لأن الهبة لا تنقص بها المتعة، كما لا ينتقص بها نصف المسمى، ولأنها إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله (٥).

وبخطه: وتستحب (٦) لكل مطلقة غيرها، ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، مفوضة كانت أو غيرها، ويستحب (٧) إعطاؤها شيئًا قبل الدخول (٨).

* [قوله] (٩): (فأعلاها خادم)؛ أيْ: على الموسر.


(١) وعنه: تجب المتعة لكل مطلقة.
المحرر (٢/ ٣٧)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٢١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٤).
(٢) المقنع (٥/ ١٩٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٣).
(٣) في "ب": كالزكاة.
(٤) المغني (١٠/ ١٣٩، ١٤٢، ١٤٣)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٣١١ - ٣٢١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٧.
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٣١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٤).
(٦) في "ب": "يستحب".
(٧) في "ب": "وتستحب".
(٨) كشاف القناع (٧/ ٢٥١٤).
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>