للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأدناها: كسوةٌ تُجْزيها في صلاتها (١)، ولا تسقُط: إن وهبتْه مهرَ المثل قبل الفرقة (٢).

وإن دخلَ بها: استَقرَّ مهرُ المثل، ولا مُتعةَ: إن طُلِّقت بعدُ (٣)، ومهرُ المِثْلِ معتَبرٌ بمن يساويها من جميع أقاربها: كامِّ وخالةٍ وعمةٍ وغيرهن، القُربَى فالقُربى في مالٍ وجمال، وعقل وأدبٍ، وسِنٍّ وبكارة أو ثيوبة وبلدٍ (٤). . . . . .

ــ

* [قوله] (٥): (وأدناها (٦) كسوة)؛ [أيْ] (٧): على الفقير.

* قوله: (وبلد) زاد في شرحه (٨): (وصراحة نسب وكل ما يختلف به


(١) ومنه: يتولى تقديرها الحاكم، وعنه: وهي متاع بقدر نصف مهر المثل.
المحرر (٢/ ٣٧)، والمقنع (٥/ ١٩٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٢١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٣)، وفي الفروع، والإنصاف (٨/ ٣٠١) روايتان غير ما ذكر، هما: أن الاعتبار بحالها، والثانية: أن الاعتبار بحالهما.
(٢) والوجه الثاني: تسقط.
المحرر (٢/ ٣٧) وجعله قولًا، والفروع (٥/ ٢٢١)، والإنصاف (٨/ ٣٠٣).
(٣) والوجه الثاني: أن المتعة تجب إن طلقت بعد الدخول.
المقنع (٥/ ١٩٥) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٣ - ٢٥١٤).
(٤) وعنه: يختص بنساء العصبة.
المحرر (٢/ ٣٧)، والمقنع (٥/ ١٩٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٢١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٥).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) في "ب": "وأدنا".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٣١٤)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>