للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا مطاوعةٍ (١)، غير أمةٍ أو مبعَّضة -بقدرِ رِقٍّ (٢) -، وعلى من أذهَبَ عُذْرةَ أجنبيَّهٍ بلا وطء، أرْشُ بكارتها (٣)، وإن فَعله زوجٌ، ثم طلق قبل دخول: لم يكن عليه إلا نصفُ المسمَّى (٤).

ولا يصحُّ تزويجُ من نكاحُها فاسدٌ، قبل طلاقٍ أو فسخٍ. . . . . .

ــ

وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة ما يجب بوطء غيرها)، فليحرر!.

* [قوله] (٥): (لا مطاوعة) انظر هل ولو غير مكلفة (٦).

* قوله: (أرش بكارتها) وهي ما بين مهر البكر والثيب قاله في الإقناع (٧)، وهو مخالف لما يأتي في الجنايات (٨) من أنه حكومة.

* قوله: (ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ)؛ لأنه نكاح يسوغ الاجتهاد فيه، فاحتيج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف


(١) وقيل: يجب المهر للمطاوعة. الإنصاف (٨/ ٣٠٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٧).
(٢) المبدع (٧/ ١٧٣).
(٣) والرواية الثانية: لها مهر المثل.
المحرر (٢/ ٣٩)، والممتع (٥/ ٢٠١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٢٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٧).
(٤) وعنه: عليه مهر المثل.
الفروع (٥/ ٢٢٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩)، والمقنع (٥/ ٢٠١) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٨).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) في "أ" و"ب" و"د": "غير مطلقة".
(٧) الإقناع (٧/ ٢٥١٧) مع كشاف القناع.
(٨) منتهى الإرادات (٢/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>