للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أباهما زوجٌ: فسَخَه حاكمٌ (١).

ــ

فيه؛ ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي (٢) إلى تسليط زوجَين عليها كل يعتقد صحة نكاحه، قاله في الشرح (٣).

فعلى هذا لو تزوجت بآخر قبل الفرقة لم يصح النكاح الثاني، ولم يجُز تزويجها لثالث (٤) حتى يطلق الأوَّلان أو يفسخ نكاحهما (٥).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: وهل على قياس ذلك [البيع] (٦) بالشراء الفاسد، فلا يصح بيعه لثان إلا بفسخٍ أو تقابلٍ، بحثه شيخنا وقال بعد مدة: (ينبغي أن يكون على قياسه، ثم رجع عنه اعتمادًا على تعليلهم الذي نقله الشارح في أول الفصل حيث قال (٧): لأن العقد الفاسد [وجوده كعدمه] (٨)، فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره (٩) فلا مهر. . . فيه؛ لأنه عقد فاسد فيخلو من العوض كالبيع الفاسد)، انتهى، فليحرر!.


(١) الفروع (٥/ ٢٢٣)، والمبدع (٧/ ١٧٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٦).
(٢) في "ب" و"ج": "يفض".
(٣) الشرح الكبير (٢١/ ٢٩٠) مع الممتع والإنصاف، ونقل ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٣٢١)، والبهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٥١٦)، وفي شرح منتهى الإرادات (٣/ ٨٤).
(٤) في "ج": "الثالث".
(٥) معونة أولي النهى شرح المنتهى (٧/ ٣٢١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٦)، وفي شرح منتهى الإرادات (٣/ ٨٤).
(٦) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ"
(٧) الشرح الكبير (١/ ٢٨٦) مع المقنع، والنقط تشير إلى كلام ساقط.
(٨) ما بين المعكوفتَين ليس في الشرح الكبير.
(٩) في "ج": "أو غير".

<<  <  ج: ص:  >  >>