للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا نقض بريح منه.

الثاني: خروج بول أو غائط. . . . . .

ــ

به في الإقناع (١).

* قوله: (فلا نقض بريح منه) قال شيخنا في باب الاستنجاء من شرحه (٢): "ولا يجزئ في غير المعتاد [إلا الماء، ولو استد المعتاد] (٣)؛ لأنه نادر، فلا تثبت له أحكام الفرج، ولمسه لا ينقض الوضوء، ولا يتعلق بالإيلاج فيه حكم الوطء، أشبه سائر البدن"، انتهى، وسكتوا عما إذا خرج منه المني دفقا بلذة على فرض وقوعه.

وظاهر قول المص فيما سيأتي (٤) (الثاني خروجه من مخرجه) أنه لا يعتد به أيضًا.

ومقتضى قوله: (انتقال مني) وجوب الغسل والوضوء بالانتقال، ولا عبرة بخروجه من غير مخرجه؛ لأن ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا إلا الموت (٥).


(١) الإقناع (١/ ٥٧) وعبارته: "لو انسد المخرج وفتح غيره، فأحكام المخرج باقية".
(٢) شرح منصور (١/ ٣٤، ٣٥).
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(٤) في باب الغسل ص (١٢٤).
(٥) قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى (ق ٢١/ ب) في باب الغسل: ". . . في عده الخروج بعد الانتقال موجبًا نظر واضح، إذ الغسل وجب بالانتقال، لا بالخروج على المذهب، وهذه الطريقة في عد الموجبات، انفرد بها المصنف عن الأصحاب" اهـ.
قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٧٩): "وأقول: يمكن أن يجاب: بأن الانتقال إنما يكون موجبًا إذا أحس الشخص به، سواء خرج، أو لم يخرج، كما يدل عليه كلام الإقناع، وأما خروجه من مخرجه فإنما يكون موجبًا إذا لم يحس بالانتقال، بدليل تصريح الأصحاب بأنه إذا خرج من غير مخرجه لم يجب الغسل، وهذا لا يمكن مع إحساسه بالانتقال، لئلا يتناقض كلامهم، فكل واحد من الانتقال والخروج من المخرج موجب مستقل، لا يغني عنه صاحبه، والمصنف أشار بصنيعه إلى هذا التحقيق، فتدبر!، واللَّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>