(٢) شرح منصور (١/ ٣٤، ٣٥). (٣) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب". (٤) في باب الغسل ص (١٢٤). (٥) قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى (ق ٢١/ ب) في باب الغسل: ". . . في عده الخروج بعد الانتقال موجبًا نظر واضح، إذ الغسل وجب بالانتقال، لا بالخروج على المذهب، وهذه الطريقة في عد الموجبات، انفرد بها المصنف عن الأصحاب" اهـ. قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٧٩): "وأقول: يمكن أن يجاب: بأن الانتقال إنما يكون موجبًا إذا أحس الشخص به، سواء خرج، أو لم يخرج، كما يدل عليه كلام الإقناع، وأما خروجه من مخرجه فإنما يكون موجبًا إذا لم يحس بالانتقال، بدليل تصريح الأصحاب بأنه إذا خرج من غير مخرجه لم يجب الغسل، وهذا لا يمكن مع إحساسه بالانتقال، لئلا يتناقض كلامهم، فكل واحد من الانتقال والخروج من المخرج موجب مستقل، لا يغني عنه صاحبه، والمصنف أشار بصنيعه إلى هذا التحقيق، فتدبر!، واللَّه أعلم".