للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من باقي البدن مطلقًا، أو نجاسة غيرهما كقيء، ولو بحالة فاحشة، في نفس كل أحد بحسبه، ولو بقطنة ونحوها، أو بمص علَق، لا بَعوض ونحوه.

الثالث: زوال عقل، أو تغطيته حتى بنوم، إلا نوم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، واليسير عرفًا من جالس وقائم. . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: فحش أو لا.

* قوله: (حتى بنوم) حقيقة النوم: قيل: استرخاء البدن، وزوال الاستشعار، وخفاء كلام من عنده، فإن قيل: إذا قلتم إن النوم ليس بحدث، والناقض هو الخارج المصاحب له فالأصل عدمه، فلا يعارض بالشك، فالجواب: أن المعارض ظن لا شك، ويجوز الانتقال من الأصل إليه، كالشهادة فإنها ظن، وتنقل عن أصل البراءة، انتهى. حفيد صاحب الفروع (٢).

وأما النعاس فقال بعضهم (٣): هو مقدمة النوم، وهو ريح لطيف يأتي من قبل الدماغ، يغطي على العين، ولا يصل إلى القلب، فإذا وصلت إلى القلب كانت نومًا، انتهى. فعلى هذا لا ينتقض الوضوء بالنعاس، ولو كان كثيرًا على كل حال.

وقال بعضهم (٤): النعاس هو أن يغشِّي الأجفان، والقلب يقظان يدرك الكلام،


(١) لحديث عائشة مرفوعا ولفظه: "إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي".
أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: قيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣/ ٣٣) رقم (١١٤٧).
ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل (١/ ٥٠٩) رقم (٧٣٨).
(٢) انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٢/ ٣٧٨، ٣٧٩).
(٣) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٧٨، ٣٧٩).
(٤) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٧٨، ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>