وفي الفروع: (وقيل بجواز إجابة الجفَلَى).(٢) المحرر (٢/ ٣٩)، والمقنع (٥/ ٢٠٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٣).(٣) المحرر (٢/ ٣٩)، والمقنع (٥/ ٢٠٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٢٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٣).وفي الفروع: (وقيل تجوز إجابته).(٤) الفروع (٥/ ٢٢٦)، والمبدع (٧/ ١٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٣).(٥) في "أ": "لأنه".(٦) الفروع (٥/ ٢٢٧)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ١٨٢)، والإنصاف (٨/ ٣٢١)، ونسبه للقاضي في آخر المجرد، وابن عقيل، والشيخ عبد القادر، وانظر أيضًا: كشاف القناع (٧/ ٢٥٢٣).(٧) كشاف القناع (٧/ ٢٥٢٢).(٨) وممن نقل ذلك عنه: ابن مفلح شمس الدين في الفروع (٥/ ٢٢٦)، وابن مفلح برهان الدين في المبدع شرح المقنع (٧/ ١٨١)، والمرداوي في الإنصاف (٨/ ٣١٩)، والبهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٥٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute