للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجب إجابةُ من عيَّنه داعٍ مسلمٌ -يحرُم هجره، ومكسبُه طيبٌ- إليها، أول مرةٍ: بأن يدعوه في اليوم الأول (١)، وتُكرهُ إجابةُ من في ماله حرامٌ (٢) كأكلِه منه، ومعاملتِه، وقبولِ هديتهِ وهبتِه، ونحوه (٣).

ــ

* قوله: (وتجب إجابة من عينه داع. . . إلخ)؛ أيْ: إن لم يكن عذر كمرض أو تمريض أو اشتغال بحفظ مال أو كونه في شدة حَرٍّ أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحَلٍ أو كونه أجيرًا ولم يأذن له مستأجر، وهي حق للداعي تسقط بعفوه (٤).

* قوله: (بأن يدعوه في اليوم الأول) وقدَّم في الترغيب: لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس (٥).

* قوله: (وتكره إجابة من في ماله [حرام]) (٦) قل أو كثر، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقِلته (٧).


(١) وقيل: فرض كفاية.
المحرر (٢/ ٣٩)، والفروع (٥/ ٢٢٦)، والمبدع (٧/ ١٨٠ - ١٨١).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٢١ - ٢٥٢٢).
(٢) وقيل: يحرم كما لو كان حرامًا.
الإنصاف (٨/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٢ - ٣٥٢٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩).
(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٥٢٢).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٥٢٢).
(٥) وممن نقل ذلك عنه: ابن مفلح في الفروع (٦/ ٣٩٦)، والمرداوي في الإنصاف (٨/ ٣١٨)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٨٨، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٢).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٨٦)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ١٨٨، وسبق ذكر الخلاف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>