للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُسنُّ الوليمة بعقد (١). . . . . .

ــ

نحن في المشتاة ندعو الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر (٢)

* قوله: (وتسن (٣) الوليمة بعقد) وقال الشيخ تقي الدين (٤): (بالدخول) (٥).

قال في الإنصاف (٦): (قلت: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع (٧) من وقت النكاح (٨) إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول ولكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير).

وقال أيضًا (٩): (ولو بشاة فأقل).

وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها عن الكل (١٠).


(١) والرواية الثانية: تجب.
الفروع (٥/ ٢٢٦)، والمبدع (٧/ ١٧٩ - ١٨٠)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٢٠ - ٢٥٢١).
(٢) الممتع شرح المقنع (٥/ ٢٠٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢١)، والمطلع ص (٢٢٨)، ونسبه لطرفة.
(٣) في "د": "وتسمى".
(٤) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (٤١٢) حيث قال: (ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول).
وممن نقل ذلك عنه: المرداوي في الإنصاف (٨/ ٣١٧)، والبهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٥٢٠).
(٥) في "د": "الدخول".
(٦) الإنصاف (٨/ ٣١٧). وممن نقل ذلك عنه: البهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٥٢١).
(٧) في "ج" و"د": "هو موسع".
(٨) الصحيح كما هو في الإنصاف وكشاف القناع: من عقد النكاح.
(٩) الإنصاف (٨/ ٣١٦).
(١٠) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>