للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدعاء إلى الوليمةِ، أو تقديم الطعام إذنٌ فيه، لا في الدخول (١)، ولا يَملكُه من قُدِّم إليه. . . . . .

ــ

وجوابه -كما نقله في قلائد المرجان- في الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية منسوخة (٢) بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس" (٣) -وهو دليلنا (٤) -.

* قوله: (والدعاء إلى الوليمة [أو تقديم] (٥) الطعم إذن فيه) قال في الغنية (٦):


= أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}.
(١) انظر: المقنع (٥/ ٢١٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٣٢).
(٢) في "أ": "ناسخة منسوخة".
(٣) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه برقم (٩١) (٣/ ٢٦) في كتاب: البيوع، عن أنس بن مالك، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٨٢) كتاب: قتال أهل البغي، باب: أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم (٨/ ٨٢)، ومعرفة السنن والآثار (١٢/ ٢١٦)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٧٩).
(٤) وذهب الطبري وابن الجوزي وغيرهما من علماء التفسير إلى أن قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} ليست منسوخة وأن معناها نهي المؤمن عن أكل المال بالباطل سواءً كان ماله وذلك بإنفاقه في المعاصي، أو مال غيره بأخذه على الوجه المنهي عنه كالغصب والقمار والرشوة والربا ونحو ذلك، وقال ابن الجوزي (لا تنافي بينها وبين قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ. . .} وقال: وعلى جواز النسخ فقد كان يجوز أكل المال بالباطل). نواسخ ابن الجوزي (٢٧٢ - ٢٧٣).
(٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(٦) وممن نقل ذلك: ابن مفلح في الفروع (٥/ ٢٣٢)، والمرداوي في الإنصاف (٨/ ٣٣٩)، والبهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>