للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل يَهلِك على مِلكِ صاحبه (١).

وتُسنُّ التسميةُ جهرًا على أكل وشرب، والحمدُ: إذا فرَغ (٢)، وأكلُه مما يَليهِ بيمينه. . . . . .

ــ

(لا يحتاج تقديم الطعام إذنًا إذا (٣) جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك فيكون العرف إذنًا)، انتهى.

* قوله: (بل يهلك (٤) على ملك صاحبه) قال في الفروع (٥): (ويحرم أخذ طعام، فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي الترغيب: يكره ويتوجه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه).

* قوله: (وتسن التسمية جهرًا على أكل وشرب) وفي الحديث: "فإن نسي أن يذكر اللَّه في أوله فليقل بسم اللَّه [أوله] (٦) وآخره" (٧).

* قوله: (وأكله مما يليه) ويكره أكله مما يلي غيره إن كان [الطعام] (٨) نوعًا


(١) المبدع (٧/ ١٨٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٧).
(٢) وقيل: يجب ذلك.
المبدع (٧/ ١٨٨)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٢٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٨ - ٢٥٢٩).
(٣) في "ج" و"د": "إذ".
(٤) في "أ": "يملك". وفي "ب": "يهلكه".
(٥) الفروع (٥/ ٢٢٧).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب: الأطعمة، باب: التسمية على الطعام برقم (٣٧٦٧) (٣/ ٣٤٧)، والترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في التسمية على الطعام (٨/ ٤٦) عن عائشة -رضي اللَّه تعالى عنها- ونصه: "إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل بسم اللَّه فإن نسي في أوله فليقل: بسم اللَّه في أوله وآخره"، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>