للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله منعُ ذميَّةٍ دخولَ بَيْعةٍ وكنيسة (١)، وشُربَ ما يُسكرها لا دونَه (٢). ولا تُكرهُ على إفسادِ صومها أو صلاتها (٣) أو سَبْتِها (٤).

ــ

الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله)، شرح (٥).

* قوله: (وشرب ما يسكرها) من (٦) خمر أو نبيذ، قال الشارح: لاتفاق الأديان على تحريمه (٧).

* قوله: (أو سَبْتِهَا) لم يقل: (أو عيدها) لما ذكروه في باب أحكام أهل الذمة من أن تحريم السبت باق بنص القرآن بخلاف يوم الأحد للنصارى، فإن تحريمه ليس بباق (٨) -كذا (٩) بهامش-، فليحرر وليتأمل! في قوله: بنص القرآن، ولعل في العبارة تحريفًا والأصل (ثابت) بدل (باق)؛ لأن قوله -تعالى-: {إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ} [الأعراف: ١٦٣] (١٠) الآية دليل على تحريمه [عليهم بقرينة


(١) الفروع (٥/ ٢٥١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٨).
(٢) وعنه: تمنع من دونه.
الفروع (٥/ ٢٥١)، والإنصاف (٨/ ٣٥٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٤١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٨).
(٣) الفروع (٥/ ٢٥١)، والإنصاف (٨/ ٣٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٨).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٥٤٨).
(٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٩٦).
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "أيْ: من".
(٧) المصدر السابق.
(٨) المبدع شرح المقنع (٣/ ٤٢٩)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٣٨٢).
(٩) في "د": "وكذا".
(١٠) والآية تمامها: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>