للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزمه وطءٌ في كل ثُلث سنة، مرةً: إن قدَر (١)، ومبيتٌ -بطلب- عند حُرَّةٍ ليلةً من أربعٍ (٢)، وأمةٍ من سبعٍ (٣)، وله أن ينفردَ في البقية (٤)، وإن سافر فوقَ نصفِ سنةٍ -في غير حجٍّ أو غزوٍ واجبَين. . . . . .

ــ

التحيُّل، بخلاف الأحد؛ فإنه لم يرد في القرآن ما يقتضي ثبوت تحريمه] (٥)، فتدبر!.

* قوله: (في كل ثلث سنة) وهي مدة المُولِي (٦).

* قوله: (ومبيت)؛ أيْ: في المضجع، إقناع (٧).

* قوله: (عند حرة)؛ أيْ: زوجةٍ حرةٍ.

* قوله: (وأمة)؛ أيْ: وزوجةٍ أمةٍ.

* قوله: (من سبع)؛ لأن نهاية جمعه أربع فكأنها واحدة من أربع، وتفرض


(١) وقيل: العرف. الفروع (٥/ ٢٤٥).
وانظر: المحرر (٢/ ٤١)، والمقنع (٥/ ٢٢٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٨).
(٢) المحرر (٢/ ٤١)، والمقنع (٥/ ٢٢٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٤٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٨).
(٣) وقيل: ليلة من ثمان.
المحرر (٢/ ٤١)، والمقنع (٥/ ٢٢٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٤٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٤٩).
(٤) المصادر السابقة.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) يقول المولى جل وعلا: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦].
وانظر: الممتع شرح المقنع (٥/ ٢٢٩)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٩)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٩٦).
(٧) الإقناع (٧/ ٢٥٤٨) مع كشاف القناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>